باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" الى أحكام البند( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور،
صدر القانون الاتي :
رقــم ( ) لسنة 2012
قانون مصرف النهرين الاسلامي
المادة ـ 1 ـ
اولاـ يؤسس مصرف حكومي يسمى ( مصرف النهرين الاسلامي ) يكون مركزه في بغداد ويرتبط بوزارة المالية ، وله فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة البنك المركزي العراقي .
ثانياـ للمصرف شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثله المدير العام أو من يخوله .
ثالثا- يرأس مجلس ادارة المصرف موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة في الاعمال المصرفية يعين وفقاً للقانون.
المادة ـ 2 ـ
يهدف المصرف الى تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وتنمية الاقتصاد العراقي .
المادة ـ 3 ـ
اولاـ يكون رأس مال المصرف (50) خمسون مليار دينار عراقي يدفع من الخزينة العامة للدولة دفعة واحدة بالتنسيق مع وزارة المالية .
ثانياـ للمصرف زيادة رأس ماله من موارده المالية بأقتراح من مجلس ادارته وبموافقة وزير المالية وفي حالة عدم كفاية موارده المالية يمول من الخزينة العامة بموافقة مجلس الوزراء .
ثالثاـ يحتفظ المصرف برصيد احتياطي قانوني بما لايقل عن (10% ) عشرة من المائة من صافي الارباح السنوية القابلة للتوزيع التي يحققها المصرف حتى يصبح الرصيد الاحتياطي ضعف رأس المال المدفوع .
المادة ـ 4 ـ
اولاـ يدير المصرف مجلس ادارة يتألف من مدير عام المصرف رئيسا" و(6) ستة اعضاء تجري تسميتهم وفقاً للاتي :
أـ (4) أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والمصرفية والقانونية يعينهم الوزير بناء على ترشيح مدير عام المصرف وعلى النحو الاتي :
1. عضوان من منتسبي المصرف .
2. عضوان من غير منتسبي المصرف .
ب ـ عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الاقتصاد الاسلامي يختارهما الوزير .
ثانياـ للمجلس عضوين احتياط عن الجهات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من البند ( اولا) من هذه المادة
ثالثاـ ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس عند غيابه .
رابعاـ مدة العضوية في المجلس ( 4 ) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
خامساـ يحدد الوزير مكافأة رئيس وأعضاء المجلس المنصوص عليهم في هذه المادة وفقاً للقانون .
المادة ـ 5 ـ
اولاـ يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه.
ثانياـ يكتمل النصاب القانوني لانعقاد المجلس بحضور اغلبية عدد أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه.
ثالثاـ تتخذ قرارات المجلس بأغلبية اصوات اعضائه واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعاـ اذا شغرت عضوية في مجلس الادارة لاي سبب كان يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط لاكمال مدة العضوية .
خامساـ يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من اثنين من اعضائه.
المادة ـ 6 ـ
اولاـ يتولى المجلس المهام الاتية :
أـ رسم السياسية المالية والادارية والتنظيمية والفنية لتسيير نشاط المصرف بما يتناسب مع أحكام هذا القانون .
ب ـ الاشراف على نشاط المصرف ومتابعة تنفيذه .
ج ـ اقرار الحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر ورفعها الى الوزير .
ثانياـ للمجلس تخويل بعض مهامه الى المدير العام .
ثالثاـ على مجلس الادارة طلب رأي هياة الرقابة الشرعية في المواشيع الاتية:
أـ مشاريع الانظمة والتعليمات المتعلقة بنشاط المصرف للتأكد من عدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية.
ب ـ اسباب خسارة المصرف في الاستثمار.
ج ـ التصرفات المالية وبيان الحكم الشرعي فيها.
المادة ـ 7 ـ
اولاـ تنفذ قرارات مجلس الادارة من تاريخ صدورها عدا ما يتعلق منها بالامور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها:
أـ الخطط والموازنات السنوية .
ب ـ الحسابات الختامية والتقرير السنوي .
ج ـ التوسعات .
ثانياـ تعد قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من البند (اولا) من هذه المادة
مصادقاً عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال (25) خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وفي حالة
اعتراضه على أي قرار منها يعاد عرضه على المجلس للنظر فيه في اول اجتماع يعقده، فأذا اصر المجلس على رأيه
تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائياً .
المادة ـ 8 ـ
يمارس المصرف لحسابه او لحساب غيره في داخل العراق او خارجه جميع اوجه النشاط المصرفي المعروفة او المستحدثة وجميع الاعمال المصرفية والاستثمارية المختلفة حسب القواعد والاعراف المصرفية المتعارف عليها وبما لايتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ، وله في سبيل ذلك مايأتي :
اولاـ القيام باعمال التمويل والاستثمار في مختلف المشاريع والانشطة من خـلال التمويل بالمشاركة والمضاربة وبيع المرابحة وغيرها من الصيغ والخدمات التي لا تخالف احكام الشريعة الاسلامية .
ثانيا ـ توظيف الاموال التي يرغب اصحابها في استثمارها مع بقية الموارد المتاحة لدى المصرف وذلك بموجب نظام المضاربة ، وللمصرف في حالات معينة ان يقوم بالتوظيف حسب الاتفاق الخاص بذلك .
ثالثاـ ابرام العقود والاتفاقات مع الافراد والشركات والمؤسسات والهيئآت داخـل العـراق وخارجه وفقاً للقانون.
رابعاـ تأسيس الشركات في المجالات المكملة لأوجه نشاط المصرف والمساهمة في الشركات القائمة .
خامساـ المساهمة وفقاً للقانون في رأس مال أي مصرف داخليا" وخارجيا" يعمل وفقا" لاحكام الشريعة الاسلامية .
سادساـ تملك الاصول المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك أعمال استصلاح الاراضي المملوكة او المستأجرة وتنظيمها للزراعة او الصناعة او السياحة او الاسكان .
سابعاـ انشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات .
ثامناـ قبول الهبات والتبرعات والمنح والاشراف على انفاقها في المجالات المخصصة لها وحسب الغايات المعتبرة وفقاً للقانون .
تاسعاـ قبول الودائع الجارية وودائع الاستثمار .
المادة . 9.
لايجوز للمصرف تمويل أو شراء أو بيع اموال لاي شخص بشروط أقل من التي يعرضها على الجمهور أو بضمانات اقل من الضمانات التي تحددها اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي .
المادة . 10.
للمصرف الاشتراك في الاتحادات المهنية المحلية والاقليمية والدولية وخاصة الاتحادات الرامية لتوطيد العلاقات مع المصارف الاسلامية .
المادة ـ 11 ـ
اولاـ للمصرف هيأة للرقابة الشرعية تتألف من (4) أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الفقه الاسلامي وأصوله ، ويحدد النظام الداخلي طريقة اختيارهم وتحديد مكافآتهم .
ثانياـ تضع الهيأة صيغ عمل المصرف ولها مراجعة معاملاته وتصرفاته واصدار القرارات بخصوصها طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية.
ثالثاـ تصدر الهيأة قراراتها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة دون التقيد بمذهب معين.
رابعاًـ يكون قرار الهيأة المتفق عليه ملزماً ونهائياً .
خامساًـ تصدر الهيأة تقريراً سنوياً عن مدى التزام المصرف بالصيغ الشرعية ومدى التزامه بقرارات الهيأة وعلى المصرف رفع التقرير الى الوزير لاتخاذ المناسب في شأنه.
سادسا. لايجوز اعفاء عضو هيأة الرقابة الشرعية الا بناءً على قرار من مجلس الادارة وبأغلبية ثلثي الاعضاء وبموافقة الوزير .
المادة ـ 12 ـ
اولاـ يعامل المودعون عند تصفية المصرف كما يأتي :
أـ تدفع كامل مبالغ المودعين في الحسابات الجارية اولاً .
ب ـ تدفع بعدها حقوق المودعين في حسابات الائتمان والاموال المودعة لغايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه .
جـ ـ تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك تبعاً للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة وتحفظ حقوق مالكي سندات المقارضة المشتركة بنفس النسبة التي يحصل عليها اصحاب حسابات الاستثمار المشترك .
ثانياـ تكون حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص وحقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بالمشاريع المحددة لكل استثمار على حدة متحملين في ذلك الغرم ولهم الغنم.
ثالثاـ يؤول رصيد الحساب الزائد في الاحتياطي المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار عند تصفية المصرف الى الخزينة العامة .
المادة ـ 13ـ
اولاـ تعد اموال المصرف من الاموال العامة وديونه من الديون الممتازة .
ثانياـ تخضع حسابات المصرف لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة -14 -
يسري على المصرف فيما لم يرد به نص في هذا القانون قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 المعدل وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل او اي قانون اخر يحل محلها بما لايخالف احكام الشريعة الاسلامية
المادة ـ 15 ـ
تسري على موظفي المصرف احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة المعدل1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ، او اي قانون اخر يحل محلها.
المادة ـ 16 ـ
تحدد تشكيلات المصرف ومهامه بنظام داخلي يقترحه مجلس ادارة المصرف ويصدره الوزير .
المادة ـ 17 ـ
للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـ 18 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسبــاب الموجبــــة
لغرض التوسع في النشاط الاقتصادي ، وزيادة حجم المعاملات المصرفية الاسلامية ، ورغبة شريحة واسعة من المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة الاسلامية .
شرع هذا القانون .
.
|