باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) و البند (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008
المادة- 1 - يلغى نص المادة (15 خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 خامسا)
وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب الاستحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضيه من قبل مجلس النواب وينشر في الجرية الرسمية.
الاسباب الموجبة
لاجل ضمان تمثيل النساء في مجلس المفوضين واعمالا للقرار القضائي وتنفيذا للقانون ولغرض اشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق ولعدم المساس بحقوق المكونات للتمثيل داخل مجلس المفوضية, شرع هذا القانون.
|