باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الددستور.
صدر القانون الاتي:-
رقم () لسنة 2012
التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (86) لسنة 2004
قانون المرور
المادة - 1- تضاف الفقرة (9) الى القسم (5) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحل’) رم (86) لسنة 2004 (قانون المرور) لتقراء بالشكل الاتي:-
9- يلتزم مستورد المركبة التي دخلت جمهورية العراق بعد 9/4/2003 او حائزها المثبت اسمه في حاسبة التسجيل او اضبارة المركبة لدى دائرة المرور المختصة او من ينوب عنهما قانونا بستجيل المركبة باسمه بعد اكتمال الاجراءات وفقا للقانون ويعد مالكا لما من تاريخ التسجيل.
المادة - 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم نقل ملكية المركبات المسجلة قبل 9/4/2003 او التي دخلت جمهورية العراق بعد ذلك التاريخ لتوثيق التصرفات الجارية عليها ضمانا لحق الملكية
شرع هذا القانون
|