المادة -1-
يلغى تحفظ جمهورية العراق على المادة (9) من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون تصديق الاتفاقية رقم (66) لسنة 1986
المادة -2-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية الغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة (9) من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنصوص عليه في قانون تصديقها وانسجاماً مع احكام الدستور وقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006. شرع هذا القانون.