ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل مقترح القانونية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
      
باسم الشعب
رئاسة  الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا)  من المادة (73) من الدستور،


صـدر القانون الآتي :



                                      قانون رقم (  ) لسنـة 2012


          قانون التعديل الرابع  لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل


المادة ـــ 1 ــــ تلغى المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ويحل محلها الآتي:-

المادة(13) - أولا:-
تقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الارقام الفردية (9,7,5,3,1...الــخ) اي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.

ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً الى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.

المادة-2- تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.

المادة-3- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.



        الأسباب الموجبة
نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل، ومما يتوجب على مجلس النواب تشريع قانون يضمن تطبيق أحكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولا يعطي صوته لمن لم تتجه ارادته لانتخابه.

شرع هذا القانون.
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا