باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور،
صـدر القانون الآتي :
قانون رقم ( ) لسنـة 2012
قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل
المادة ـــ 1 ــــ تلغى المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ويحل محلها الآتي:-
المادة(13) - أولا:-
تقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الارقام الفردية (9,7,5,3,1...الــخ) اي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.
ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً الى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.
المادة-2- تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.
المادة-3- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل، ومما يتوجب على مجلس النواب تشريع قانون يضمن تطبيق أحكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولا يعطي صوته لمن لم تتجه ارادته لانتخابه.
شرع هذا القانون.
|