ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الأجتماعية رقم (126) لسنة 1980 مقترح العمل والشؤون الاجتماعية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
       
رقم ( ) لسنة 2013 - 
باسم الشعب 
رئاسة الجمهورية 
بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الاتي :-

رقم (   ) لسنة 2013 


قانون

تعديل قانون الرعاية الاجتماعية
 رقم (126)لسنة 1980




المادة (1)
 يلغى نص المادة (32) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126)لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي:
دور الدولة على انواع اربعة :
اولا :دور الدولة للاطفال : لرعاية الاطفال لحين اكمالهم السنة الرابعة من العمروتطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بدور الحضانة .
ثانيا :دور الدولة للصغار : لرعاية الصغار من السنة الخامسة لحين إكمالهم السنة الثانية عشرة من العمر.
ثالثاً: دور الدولة للأحداث: لرعاية الأحداث من السنة اثالثة عشرة لحين إِكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
رابعاً- دولا الدولة البالغين: لرعاية البالغين الذين أكملوا الثامنة عشر من العمر والمستمرين على الدراسة ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية، ويجوز تمديد رعاية كل مستفيدة من دور الدولة من النساء لحين حصولها على مأوى مناسب أو زواجها أو حصولها على فرصة عمل.




المادة (2)
يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي:- 
الطفل مستقبل الأمة، وحمايته ورعايته واجب وطني وحق أساسي، لذا ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل منها: إنشاء دور الدولة، وكفالة وتأمين الرعاية والصحية والتربوية والمادية للأطفال




المادة (3)
يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ماياتي:-
أولا- تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين.
ثانياً- تؤمن الدولة للاطفال الصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد.
رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرق الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه.
خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله.
سادساً :- على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.

المادة (4)
يلغى نص المادة (30) من القانون ويحل محله مايأتي:
في دائرة الرعاية الإجتماعية في الوزارة إنشاء وإدارة دور الدولة للرعاية الإجتماعية في كافة المحافظات وتوفير جميع مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين الإختصاص.



المادة (5)
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (54) لسنة 2000 وتلتزم الوزارة بمتابعة وضمان حقوق المستفيدين من أحكام القرار المذكور أعلاه وفقاً لأحكام هذا القانون.




المادة (6)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الأسباب الموجبة
بغية شمول البالغين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر من العمر والمستمرين على الدراسة ولحين إكمالهم الدراسة الجامعية سن بالرعاية في دور الدولة ، وتأمين الرعاية الإجتماعية والصحية والتربوية والمادية للأطفال والصغار والأحداث والبالغين المشمولين بأحكام هذا القانون وخصوصاً فئة النساء.
شرع هذا القانون.
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا