بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم (40) لسنة 1988
المادة ـ1 ـ
يلغى نص المادة (2) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى :
1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء اجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع 0
2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .
3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي 0
4 ـ توسيع وتوثيق اواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم 0
المادة ـ 2 ـ
أ- تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (4) من القانون وتكون كما يلي:
ب- ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين.
ب- يضاف مايلي الى البند (1) من المادة (4) من القانون:
ح ـ دائرة الاعمار والمشاريع0
المادة ـ3 ـ
يلغى نص (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي:
سابعاـ اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيئة التدريسية الى الجامعات والكليات الاهلية العراقية والاجنبية داخل العراق وخارجه .
المادة -4-
يلغى نص الفقرة (جـ ) من البند (2) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي:
جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمدراء العامين في مركز الوزارة وفق القانون 0
المادة ـ5 ـ
يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ 7 ـ اولاً ـ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الاتية :
1 ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن (10) عشرسنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات 0
2ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.
3ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) خمس عشرة سنة.
4ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات.
5ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات.
6ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .
7 ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.
ثانياً :- تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .
المادة ـ 6ـ
يلغى نص المادة -8- من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 8 ـ 1ـ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الاتية :
أـ الجامعات :
اًولاـ جامعة بغداد
ثانيا ـ جامعة الموصل
ثالثا ـ جامعة البصرة
رابعا ـ جامعة تلعفر
خامسا ـ الجامعة المستنصرية
سادسا ـ الجامعة التكنولوجية
سابعا ـ جامعة تكريت
ثامنا ـ جامعة القادسية
تاسعا ـ جامعة الانبار
عاشرا ـ جامعة الكوفة
حادي عشر ـ جامعة بابل
ثاني عشرـجامعة ديالى
ثالث عشر ـ جامعة كربلاء
رابع عشر ـ جامعة ميسان
خامس عشر ـجامعة ذي قار
سادس عشر ـ جامعة المثنى
سابع عشر ـ جامعة النهرين
ثامن عشر ـ جامعة واسط
تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية
عشرون ـ الجامعة العراقية
حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجه
ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية
ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز
رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء
خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية
سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك
سابع وعشرون ـ جامعة سامراء
ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى
تاسع وعشرون ـ جامعة سومر
ب ـ الهيئات :
اولاـ هيئة التعليم التقني
ثانياـ الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية
جــ ـ المجلس العراقي للاختصاصات الطبية
2ـ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيئة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
المادة ـ 7 ـ
يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ 9 ـ الجامعة حرم امن ومركز اشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الابداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق اهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الانسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة 0
المادة ـ 8 ـ
تحذف ( ثالثا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (10) من القانون 0
المادة ـ 9 ـ يلغى نص المادة -11-
المادة ـ10ـ
يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ 13ـ 1ـ مجلس الجامعة : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من :
أـ رئيس الجامعة
ب ـ مساعدي رئيس الجامعة
جـ ـ العمداء
د ـ عضوين من الهيئة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
هـ ـ ممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او أي جهة تحل محلها في تمثيل الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
وـ ممثل عن الطلبة فـي الجامعة يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد في المسائل الخاصة بالطلبة 0
2 ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
المادة ـ11 ـ
يلغى نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند (1) من المادة (19) من القانون ويحل محلهما مايأتي:
د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها 0
هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة 0
المادة ـ12 ـ
يحذف البند (3) من المادة (25) من القانون
المادة ـ13 ـ
يلغى نص المادة (42) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ42ـ يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيئة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات .
المادة ـ 14ـ
يلغى قانون جامعة صدام للعلوم الاسلامية رقم (10) لسنة 1989 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها الى الجامعة العراقية 0
المادة ـ 15 ـ
تحل عبارة ( جمهورية العراق ) محل كلمة ( القطر ) اينما وردت في القانون 0
المادة ـ 16-
يلغى نص المادة -16-
المادة ـ17 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولتطوير اداء الوزارة وتشكيلاتها وزيادة فعالياتها بما يتلائم مع التوسع في جامعاتها وهيئاتها والحاجة في مواكبة التقدم العلمي والتقني0
شـرع هـذا القانــون
|