بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام المادتين (73 / ثانيا) و (138 / ثانيا) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / .
إصدار القانون الاتي: -
رقم ( )
قانون
تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة
المادة – 1 – تصدق جمهورية العراق على اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة الموقع في بغداد بتاريخ 3 / 12 / 2009.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة جمهورية العراق في منح المنظمة الدولية للهجرة دوراً للهجرة دوراً للاضطلاع بمهامها الإنسانية في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوح وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي وبدون تمييز.
شرع هذا القانون