|
|
|
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لإحكام البند (أولا) من المادة(61) والبند(ثانيا) من المادة(69) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور:
صدر القانون الأتي :-
رقم (1) لسنة 2011 قانون نواب رئيس الجمهورية
المادة -1-
يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية.
المادة -2-
يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقا لإحكام المادة(68) البند الثالث من المادة (135) من الدستور وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها.
المادة -3- يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة(50) من الدستور.
المادة -4-
تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
المادة -5-
أولا- يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
ثانيا- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثا – يحل النائب الاول لرئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان ، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الخلو .
رايعا – أ – لرئيس الجمهورية قبول استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلا عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
ب – لرئيس الجمهورية طلب اعفاء نائبه على ان يكون الطلب مسببا ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالاغلبية المطلقة.
خامسا – لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناءاً على طلب مسبب بالاغلبية لعدد اعضاءه.
المادة – 6 –
لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة – 7 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لتنظيم احكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه أعمالاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (69) من الدستور. شرع هذا القانون
|
الرجوع
|
|
|
|
|
|
|