باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنــة 2011
قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها
المادة ـ1ـ تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على توصية من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
المادة ـ 2 ـ يخول الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الإدارية أو دمجها أو تعديل ارتباطها التي بمستوى الأقسام والشعب في الدائرة.
المادة ـ 3 ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 747 في 14/9/1988.
المادة ـ 4 ـ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تنظيم استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها بما ينسجم مع الواقع الإداري في ضوء الدستور العراقي.
شرع هـــذا القانون
|