بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( 61 ) واستنادا إلى احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور ، قرر رئيس الجمهورية
إصدار القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2011
قانون
التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010
المادة – 1 –
يلغى نص المادة ( 11 ) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 ويحل محله ما يأتي:
المادة – 11 –
يحدد تاريخ نفاذ هذا القانون ببيان يصدر من مجلس الوزراء.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 30/6/2011.
الاسباب الموجبة
لغرض تاجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر والسماح لمجلس الوزراء بتحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفقاً لمتطلبات الوضع الاقتصادي.
شرع هذا القانون.
|