ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5593

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون وزارة الاسكان والاعمار مقترح الخدمات والاعمار تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
      
بأسم الشعب 
رئاسة الجمهورية  
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند ( اولاً) من  المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور 
صدر هذا القانون

رقم (      ) لسنة 2012
قانون وزارة الاعمار والاسكان

الفصل الاول
التأسيس والاهداف
المادة (1)
تؤسس وزارة تسمى (وزارة الاعمار والاسكان) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الاعمار والاسكان أو من يخوله .

المادة (2)
تهدف الوزارة الى تحسين العمل وزيادة الانتاج في مجال الاعمار والاسكان وتحديث مواد البناء وتقديم أفضل المواصفات والخدمات في مجال التشييد والصيانة وتأمين السكن الملائم للمواطن.

المادة (3)
تسعى الوزارة الى تحقيق أهدافها بالوسائل الاتية :
أولا : أقتراح الخطط في مجال المباني والاسكان والطرق والجسور ضمن الخطط العامة للدولة.
ثانيا : القيام بالدراسات الخاصة بقطاع التشييد ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الموكلة اليها وبما يعزز نقل المعرفة والتقنيات الملائمة الى العراق.
ثالثا : القيام بأعمال السيطرة النوعية وتحريات التربة والبحوث في مجال مواد وتقنيات البناء والمساهمة في أعداد المواصفات في قطاع التشييد.
رابعا : وضع التصاميم ومستتنداتها ومناهج العمل للمشاريع الموكلة أليها عن طريق تشكيلاتها أو الاستشارين أو المقاولين من العراقيين وغير العراقيين ولها تكليف تشكيلاتها بتنفيذ تلك الاعمال.
خامسا : الاشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة أليها ومتابعتها وكذلك المشاريع التي يتم التعاقد على تنفيذها مع الغير. 
سادسا :  تنفيذ مشاريع تعود لجهات اخرى داخل العراق وخارجه من خلال تشكيلات الوزارة  التنفيذية والتصميمية بصفة مقاول.
سابعا : أنشاء و صيانة الطرق العامة, بما في ذلك طرق المرور السريع, الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وصيانة وتشغيل الجسور و تاثيثها والحفاظ على محرماتها وتملك الاراضي لهذه المشاريع وفقا للقانون.
ثامنا :  القيام بأعداد تصاميم المشاريع الصناعية وغيرها وتنفيذها من خلال تشكيلاتها المساهمة في بناء وتطوير العراق.
تاسعا : ممارسة وتمويل الاقراض العقاري لانشاء المساكن والمجمعات السكنية وترميمها أو المشاريع العمرانية من خلال دائرة صندوق الاسكان التابع للوزارة . 
عاشراً : المشاركة مع جميع القطاعات للاستثمار في مجال السكن تماشيا مع سياسة الاسكان في البلد.
حادي عشر : الاشراف عل شركات القطاع العام والمختلط في قطاعي الاعمار والاسكان .



الفصل الثاني
الوزير

المادة (4)
 أولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة وتصدر عنه التليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون.

ثانيا :  للوزير أن يخول بعضا من مهامهه الى أي من وكلاء الوزارة أو مستشاريها أو رؤساء التشكيلات أو المديرين العامين أو موظفي الوزارة وفقا للقانون.
المادة  (5)
أولآ : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لهما بموجب القانون ويساعدان الوزير في أدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير أرتبطاها بهما.
ثانيا:  للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين المرتبطين به أو موظفي التشكيلات المرتبطة به.
المادة  (6) 
للوزارة مستشاران يتولى كل منهما تقديم المشورة الى الوزير في مجال السياسات والخطط الاستراتيجية ويقومان بمتابعة الانشطة التي يكلفهما الوزير بها .
المادة (7)
 تقوم هيأة الرأي في الوزارة برسم سياسة الوزارة والمصادقة على الخطط السنوية للتشكيلات والتنسيق في تنفيذ الانشطة والمهام الموكلة للوزارة .



الفصل االثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة (8)
 تتكون الوزارة من :
أولا : تشكيلات مركز الوزارة :
 

أ‌-مكتب المفتش العام .
ب‌-الدائرة القانونية .
ت‌-دائرة التخطيط والمتابعة .
ث‌-الدائرة الادارية والمالية .
ج‌-الدائرة الفنية .
ح‌-مركز نظم المعلومات .
خ‌-قسم العقود العامة .
د‌-قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
ذ‌-قسم العلاقات العامة والاعلام .
ر‌-قسم التدريب والمعرفة .
ز‌-مكتب الوزير .


ثانيا : الدوائر التابعة للوزارة :-
أ - دائرة الطرق والجسور .
ب –دائرة المباني .
ج – دائرة الاسكان .
د – دائرة الاشغال والصيانة العامة .
ه – دائرة الاعمار الهندسي .
و – دائرة صندوق الاسكان .
ز – دائرة بحوث البناء .
ط - دائرة عامة تشتمل وتشرف على كافة دوائر وزارة الاعمار والاسكان وفي كل محافظة


ثالثا : الشركات التابعة للوزارة.
أ - شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية .
ب - شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية .
ج - شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية .
د - شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية .
ه – شركة آشور العانة للمقاولات الهندسية .
و- ¬ شركة حمورابي للمقاولات. 
ز- ¬ شركة الفاو الهندسية العامية .
ح –شركة سعد العامة .


رابعا :  المراكز التابعة للوزارة:
أ – المركز الوطني للاستشارات الهندسية .
ب – المركز الوطني للمختبرات الانشائية .

المادة (9) 
يمارس المفتش العام مهامه وفق القانون .

المادة (10) 
أولا : أ-
1-يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص  ولة خدمة في مجال عملة مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة .

2-يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ت) و (ث) و (ج) من البند ( اولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
ب - يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ح) و(خ) و(د) و(ذ) و(ر) و(ز) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة في مجال عمله لاتقل عن (12) أثنتي عشرة سنة .
ثانيا :  يدير كل من الدوائر والشركات والمراكز المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمه في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.



الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
المادة (11)
اولا  : تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة وأقسامها المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون وأقسام ومهام التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(د) و(ه) من البند (ثانيا) من المادة المذكورة آنفآ بنظام داخلي يصدره الوزير .
ثانيا : تمنح الدوائر والشركات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و (ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .
ثالثا : تطبق الدوائر المنصوص عليها في الفقرات ( ج ) و ( و ) و ( ز ) من البند ( ثانياً ) والشركات والمراكز المنصوص عليها في البندين ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون تشريعاتها الخاصة .

المادة (12)
للوزير تشكيل لجان مؤقتة لتنفيذ مهام معينة يحددها الوزير لفترات محددة.


المادة (13) 
اولاً : تحل وزارة الاعمار والاسكان المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل وزارة الاسكان والتعمير المؤسسة بالقانون رقم ( 62 ) لسنة 1987 بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها .
ثانياً :  تحل تسمية دائرة المباني المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل تسمية الهيئة العامة للاشراف والمتابعة المؤسسة بالقانون رقم ( 62 ) لسنة 1987 .


المادة (14)  يلغى قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (65) لسنة (1978)


المادة (15) 
اولاً : يلغى المركز القومي للاستشارات الهندسية ومركز الادريسي للاستشارات الهندسية المؤسسان بموجب قانون رقم ( 63 ) لسنة 1987 .
ثانياً : تنقل حقوق والتزامات وموظفو المركزين المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذة المادة الى المركز الوطني للاستشارات الهندسية المشكل بموجب احكام هذا القانون .
ثالثاً : يطبق المركز الوطني للاستشارات الهندسية القانون رقم ( 63 ) لسنة 1987.

المادة (16) - (تؤول نسبة (50%) من واردات المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمركز الوطني للمختبرات الانشائية الى المركزين وله ان يتصرف بها وفق تعليمات وانظمة محددة يصدرها الوزير او من يخوله لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنيه والادارية )

المادة  (17)  
يلغى قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 62 ) لسنة 1987 وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

المادة (18)
 اولا :  يجوز أصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
  ثانيا :  للوزير أصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (19) 
 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .



الاسباب الموجبة 
من اجل اعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة الاعمار والاسكان ومهامها واختصاصها وتوسع الصلاحيات الممنوحة للمحافظات غير المنتظمة بالاقليم ولغرض زيادة الانتاج وتحسين النوعية في مجال الاعمار والاسكان .
شرع هــــــــــــذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا